الميرزا جواد التبريزي
51
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل [ 1 ] ، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 163 - 164 ، الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . ( 2 ) سورة التوبة : الآية 103 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 9 ، الباب الأوّل من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث الأوّل . ( 4 ) في التعليقة السابقة .